ابن أبي شيبة الكوفي

290

المصنف

( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن همام بن قتادة عن الحسن وعبد الملك بن يعلى قالا : ( ترد ) على قرابته . ( 5 ) حدثنا حفص عن حميد عن أنس أن أبا طلحة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إني جعلت حائطي لله ، ولو استطعت أن أخفيه لم أظهره ، فقال : النبي صلى الله عليه وسلم : اجعله في فقراء أهلك . ( 17 ) الرجل يوصي بالوصية في مرضه ثم يبرأ فلا يغيرها ( 1 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الرجل إذا أوصى في مرضه ثم برأ فلم يغير وصيته تلك حتى يموت بعد ، قال : يؤخذ بما فيها . ( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الملك بن يعلى عن رجل أوصى بوصية في مرضه فبرأ ثم تركه حتى مات ، قال : جائزة . ( 18 ) رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم ( 1 ) حدثنا حفص عن داود بن أبي هند قال : سئل عامر عن رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم ، قال : هو رابع ، له الربع . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال : إذا ترك الرجل ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم [ قال : . . . ] واحدا ، اجعلها من أربعة . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن داود عن الشعبي قال : واحد واجعلها من أربعة .

--> ( 16 / 5 ) الحائط : البستان . لو استطعت أن أخفيه : أي لو استطعت أن أتصدق به دون أن يدري أحد بصدقتي لفعلت وهذا غير ممكن هذا لان ملكيته للبستان معروفة وجعله صدقة ستكون بالتالي معروفة . ( 18 / 1 ) لان له ان يوصي بالثلث وهنا قد أوصى بالربع وهو أقل وبالتالي جائز . ( 18 / 2 ) [ قال . . . ] بياض في الأصل